فصل: بَاب من أصَاب ذَنبا دون الْحَد فَأخْبر الإِمَام فَلَا عُقُوبَة عَلَيْهِ بعد التَّوْبَة إِذا جَاءَ مستفتيا:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تغليق التعليق على صحيح البخاري



قوله فِيهِ:

.بَاب رجم الْمُحصن:

وَقَالَ الْحسن (من زنا بأخته حد حد الزَّانِي).
وَقَالَ ابْن أبي شيبَة ثَنَا حَفْص هُوَ ابْن غياث ثَنَا عَمْرو أَظُنهُ ابْن دِينَار قَالَ: (سَأَلته ما كان الْحسن يَقُول فِيمَن نكح ذَات محرم مِنْهُ وَهُوَ يعلم قَالَ عَلَيْهِ الْحَد).
قوله:

.بَاب لَا يرْجم الْمَجْنُون والمجنونة:

وَقَالَ عَلِيّ لعمر (أما علمت أَن الْقَلَم رفع عَن الْمَجْنُون حَتَّى يفِيق وَعَن الصَّبِي حَتَّى يدْرك وَعَن النَّائِم حَتَّى يَسْتَيْقِظ).
تقدم الحَدِيث بِطرقِهِ فِي كتاب الطَّلَاق.
قوله:

.بَاب للعاهر الْحجر:

[6817]- ثَنَا أَبُو الْوَلِيد ثَنَا اللَّيْث عَن ابْن شهَاب عَن عُرْوَة عَن عَائِشَة قَالَت: «اخْتصم سعد وَابْن زَمعَة» الحَدِيث إِلَى أَن قَالَ: «هُوَ لَك يَا عبد الْوَلَد للْفراش» زَاد قُتَيْبَة عَن اللَّيْث: «وللعاهر الْحجر».
وَقَالَ فِي الْبيُوع ثَنَا قُتَيْبَة ثَنَا اللَّيْث فَذكره بِتَمَامِهِ.
قوله فِي:

.بَاب الرَّجْم بالمصلى:

عقب حَدِيث [6820] معمر عَن الزُّهْرِيّ عَن أبي سَلمَة عَن جَابر: «أَن رجلا من أسلم جَاءَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فاعترف بِالزِّنَا» الحَدِيث وَفِيه: «فَقَالَ لَهُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خيرا وَصَلى عَلَيْهِ» لم يقل يُونُس وَابْن جريج عَن الزُّهْرِيّ: «فَصَلى عَلَيْهِ».
أما حَدِيث يُونُس فأسنده الْمُؤلف قبل ثَلَاثَة أَبْوَاب.
وَأما حَدِيث ابْن جريج فَأَخْبَرنَاهُ عبد الرَّحْمَن بن أَحْمد بِسَنَدِهِ الْمُتَقَدّم إِلَى أبي نعيم ثَنَا إِبْرَاهِيم بن عبد الله وَأَبُو أَحْمد قَالَا: ثَنَا عبد الله بن شيرويه ثَنَا إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم هُوَ ابْن رَاهَوَيْه أناعبد الرَّزَّاق أَنا معمر وَابْن جريج عَن الزُّهْرِيّ عَن أبي سَلمَة عَن جَابر.
وَبِه إِلَى أبي نعيم قَالَ وَأَنا سُلَيْمَان بن أَحْمد ثَنَا إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم عَن عبد الرَّزَّاق عَن ابْن جريج أَخْبرنِي ابْن شهَاب عَن أبي سَلمَة عَن جَابر: «أَن رجلا من أسلم جَاءَ إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فاعترف بِالزِّنَا فَأَعْرض عَنهُ ثمَّ اعْترف فَأَعْرض عَنهُ حَتَّى شهد عَلَى نَفسه أَربع مَرَّات فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أبك جُنُون قَالَ لَا قَالَ أحصنت قَالَ نعم قَالَ فَأمر بِهِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فرجم بالمصلى فَلَمَّا أذلقته الْحِجَارَة فر فَأدْرك فرجم حَتَّى مَاتَ».
رَوَاهُ مُسلم عَن إِسْحَاق بن رَاهَوَيْه فوافقناه فِيهِ بعلو وَوَقع لنا بعلو دَرَجَتَيْنِ.
من حَدِيث عبد الرَّزَّاق عَن ابْن جريج فِي الْإِسْنَاد الثَّانِي.
قوله:

.بَاب من أصَاب ذَنبا دون الْحَد فَأخْبر الإِمَام فَلَا عُقُوبَة عَلَيْهِ بعد التَّوْبَة إِذا جَاءَ مستفتيا:

قَالَ عَطاء لم يُعَاقِبهُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وَقَالَ ابْن جرج وَلم يُعَاقب الَّذِي جَامع فِي رَمَضَان وَلم يُعَاقب عمر صَاحب الظبي وَفِيه عَن أبي عُثْمَان عَن ابْن مَسْعُود عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
أما قَول عَطاء..........................................
وَأما قَول ابْن جريج فَرَوَاهُ عبد الرَّزَّاق فِي مُصَنفه عَنهُ مثله نَحوه فِي قصَّة.
وَأما قصَّة عمر فَأخْبرنَا أَبُو هُرَيْرَة بن الذَّهَبِيّ إجَازَة أَنا الْقَاسِم بن مظفر عَن مَحْمُود بن إِبْرَاهِيم أَن مَسْعُود بن الْحسن أخبرهُ أَنا عبد الْوَهَّاب بن مُحَمَّد بن إِسْحَاق أَنا أبي أَنا أَحْمد هُوَ أَبُو حَامِد بن بِلَال ثَنَا عبد الرَّحْمَن بن بشر ثَنَا سُفْيَان عَن مُخَارق عَن طَارق: «أَن رجلا أوطأ ظَبْيًا فَقتله فَأمره عمر أَن يحكم فِيهِ فَقَالَ ظَبْي جمع المَاء وَالشَّجر».
وَقَالَ ابْن سعد أَنا عبيد الله بن مُوسَى ثَنَا إِسْرَائِيل عَن مَنْصُور عَن شَقِيق عَن جرير البَجلِيّ قَالَ: «خرجنَا من مَكَّة فَوجدت أَعْرَابِيًا مَعَه ظَبْي فابتعته مِنْهُ فذبحته وَلَا أذكر إهلالي فَأتيت عمر بن الْخطاب فقصصت عَلَيْهِ فَقَالَ أئت بعض إخوانك فليحكموا عَلَيْك فَأتيت عبد الرَّحْمَن بن عَوْف وَسعد بن مَالك فحكما عَلِيّ تَيْسًا أعفر».
وَأما حَدِيث أبي عُثْمَان فيشير إِلَى حَدِيث أبي عُثْمَان النَّهْدِيّ عَن ابْن مَسْعُود فِي قصَّة الرجل الَّذِي جَاءَ إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ وجدت امْرَأَة فنلت مِنْهَا مَا يَنَالهُ الرجل من زَوجته غير أَنِّي لم أجامعها فَأنْزل الله: {إِن الْحَسَنَات يذْهبن السَّيِّئَات} الحَدِيث.
وَهُوَ مُسْند عِنْد الْمُؤلف فِي الصَّلَاة وَفِي التَّفْسِير.
قوله فِيهِ:
[6822]- وَقَالَ اللَّيْث عَن عَمْرو بن الْحَارِث عَن عبد الرَّحْمَن بْن الْقَاسِم عَن مُحَمَّد بن جَعْفَر بن الزبير عَن عباد بن عبد الله بن الزبير عَن عَائِشَة قَالَت: «أَتَى رجل النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِد فَقَالَ احترقت قَالَ مِم ذَاك قَالَ وَقعت بامرأتي وَذَلِكَ فِي رَمَضَان قَالَ لَهُ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تصدق قَالَ مَا عِنْدِي شَيْء فَجَلَسَ وَأَتَاهُ إِنْسَان يَسُوق حمارا وَمَعَهُ طَعَام قَالَ عبد الرَّحْمَن مَا أَدْرِي مَا هُوَ إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَيْن المحترق فَقَالَ هَا أنذا قَالَ خُذ هَذَا فَتصدق بِهِ قَالَ عَلَى أحْوج مني مَا لأهلي طَعَام قَالَ فكلوه».
قَرَأت عَلَى فَاطِمَة بنت مُحَمَّد بن عبد الْهَادِي أخْبركُم أَبُو نصر بْن الشِّيرَازِيّ فِي كِتَابه عَن عبد الحميد بن عبد الرشيد أَن الْحسن بن أَحْمد اخبره أَنا الْحسن بن أَحْمد أَنا أَبُو نعيم ثَنَا سُلَيْمَان بن أَحْمد ثَنَا مطلب بن شُعَيْب ثَنَا عبد الله بن صَالح قَالَ حَدثنِي اللَّيْث بِهَذَا.
وَقَالَ البُخَارِيّ فِي التَّارِيخ الصَّغِير حَدثنِي عبد الله بن صَالح فَذكره فوافقناه فِيهِ بعلو.
وَرَوَاهُ الْإِسْمَاعِيلِيّ من حَدِيث أبي صَالح أَيْضا وَمن حَدِيث ابْن وهب عَن عَمْرو بن الْحَارِث وَسَاقه عَلَى لفظ ابْن وهب.
قوله فِي:

.بَاب البكران يجلدان وينفيان {وَلَا تأخذكم بهما رأفة}:

قَالَ ابْن عُيَيْنَة:فِي إِقَامَة الْحُدُود وَقد رُوِيَ عَن مُجَاهِد مثله.
قَالَ ابْن أبي شيبَة ثَنَا وَكِيع عَن سُفْيَان عَن ابْن أبي نجيح عَن مُجَاهِد ({وَلَا تأخذكم بهما رأفة فِي دين الله} قَالَ فِي إِقَامَة الْحَد يُقَام وَلَا يعطل).
قوله:

.بَاب لَا يثرب عَلَى الْأمة إِذا زنت:

[6839]- حَدثنَا عبد الله بن يُوسُف ثَنَا اللَّيْث عَن سعيد المَقْبُري عَن أَبِيه عَن أبي هُرَيْرَة أَنه سَمعه يَقُول قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذا زنت الْأمة فَتبين زنَاهَا فليجلدها» الحَدِيث.
تَابعه إِسْمَاعِيل بن أُميَّة عَن سعيد عَن أبي هُرَيْرَة عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
قلت هَذِه مُخَالفَة لَا مُتَابعَة أخبرنَا بِحَدِيث إِسْمَاعِيل مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن عبد اللَّطِيف بِقِرَاءَتِي عَلَيْهِ مشافهة عَن أبي عَمْرو بن المرابط أَن أَحْمد بن الزبير العاصمي أخبرهُ أَنا أَبُو الْحسن الشاري أَنا أَبُو مُحَمَّد الحجري أَنا أَبُو مُحَمَّد البطروجي ثَنَا مُحَمَّد بن فرج ثَنَا يُونُس بن عبد الله بن مغيث أَنا أَبُو بكر بن مُعَاوِيَة أَنا أَبُو عبد الرَّحْمَن أَحْمد بن شُعَيْب أَنا إِسْمَاعِيل بن مَسْعُود ثَنَا بشر بْن الْمفضل ثَنَا إِسْمَاعِيل بن أسيد بِهِ.
وقرأته عَلَيْهِ أَعلَى من هَذِه الرِّوَايَة بِدَرَجَة أُخْرَى من وَجه آخر.
قوله فِي:

.بَاب أَحْكَام أهل الذِّمَّة:

[6840]- حَدثنَا مُوسَى بن إِسْمَاعِيل ثَنَا عبد الْوَاحِد ثَنَا الشَّيْبَانِيّ: «سَأَلت عبد الله بْن أبي أَوْفَى عَن الرَّجْم فَقَالَ رجم النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقلت أقبل النُّور أم بعده قَالَ لَا أَدْرِي».
تَابعه عَلِيّ بن مسْهر وخَالِد بن عبد الله والمحاربي وَعبيدَة بن حميد عَن الشَّيْبَانِيّ وَقَالَ بَعضهم الْمَائِدَة وَالْأول أصح.
أما حَدِيث عَلِيّ بن مسْهر فَأَخْبَرنَاهُ عبد الرَّحْمَن بن أَحْمد بِسَنَدِهِ الْمُتَقَدّم آنِفا إِلَى أبي نعيم ثَنَا أَبُو بكر الطلحي ثَنَا عبيد بن غَنَّام ثَنَا أَبُو بكر بن أبي شيبَة ثَنَا ابْن مسْهر عَن الشَّيْبَانِيّ قَالَ: «قلت لعبد الله بن أبي أَوْفَى أرجم النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نعم قلت بعد سُورَة النُّور أَو قبلهَا قَالَ لَا أَدْرِي».
رَوَاهُ مُسلم عَن أبي بكر فوافقناه فِيهِ بعلو.
وَأما حَدِيث خَالِد فأسنده الْمُؤلف فِي باب رجم الْمُحصن.
وَأما حَدِيث الْمحَاربي وَهُوَ عبد الرَّحْمَن بن مُحَمَّد.
وَأما حَدِيث عُبَيْدَة بن حميد فَأَخْبَرنَاهُ أَبُو بكر بن إِبْرَاهِيم بِسَنَدِهِ إِلَى الْإِسْمَاعِيلِيّ ثَنَا الْقَاسِم ثَنَا ابْن منيع وَأَبُو ثَوْر قَالَا: ثَنَا عُبَيْدَة هُوَ ابْن حميد.
(ح) قَالَ الْقَاسِم وثنا يُوسُف بن مُوسَى ثَنَا جرير كِلَاهُمَا عَن أبي إِسْحَاق الشَّيْبَانِيّ قَالَ: «قلت لعبد الله بن أبي أَوْفَى هَل رجم رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نعم قلت أقبل النُّور أَو بعْدهَا قَالَ لَا أَدْرِي».
وَأما حَدِيث من قَالَ فِيهِ بعد الْمَائِدَة فَهِيَ رِوَايَة عُبَيْدَة بن حميد الْمُتَقَدّمَة.
كَذَلِك بَينه أَحْمد بن منيع فِي مُسْنده ثَنَا عُبَيْدَة عَن أبي إِسْحَاق عَن ابْن أبي أَوْفَى قَالَ: «رجم رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقلت بعد سُورَة الْمَائِدَة أم قبلهَا قَالَ لَا أَدْرِي» وَكَأن الْإِسْمَاعِيلِيّ حمل رِوَايَته عَلَى رِوَايَة جرير.
وَقد رَوَاهُ هشيم عَن الشَّيْبَانِيّ أَيْضا قَالَ الْإِسْمَاعِيلِيّ أَيْضا أَنا الْقَاسِم أَنا إِسْمَاعِيل بن حبَان الْقطَّان بواسط ثَنَا زَكَرِيَّا بن عدي أَنا هشيم عَن الشَّيْبَانِيّ قَالَ: «قلت لعبد الله بن أبي أَوْفَى هَل رجم رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نعم يَهُودِيّا وَيَهُودِيَّة قلت أبعد سُورَة الْمَائِدَة أَو قبلهَا قَالَ لَا أَدْرِي».
قوله:

.بَاب من أدب أَهله أَو غَيره دون السُّلْطَان:

وَقَالَ أَبُو سعيد عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذا صَلَّى فَأَرَادَ أحد أَن يمر بَين يَدَيْهِ فليدفعه فَإِن أَبَى فليقاتله» وَفعله أَبُو سعيد.
هَذَا الحَدِيث أسْندهُ الْمُؤلف فِي الصَّلَاة من حَدِيث أبي صَالح عَن أبي سعيد.
قوله فِي:

.بَاب كم التَّعْزِير وَالْأَدب:

عقب حَدِيث [6851] عقيل عَن ابْن شهَاب ثَنَا أَبُو سَلمَة أَن أَبَا هُرَيْرَة قَالَ: «نهَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن الْوِصَال» الحَدِيث.
تَابعه شُعَيْب وَيَحْيَى بن سعيد وَيُونُس عَن الزُّهْرِيّ.
وَقَالَ عبد الرَّحْمَن بن خَالِد عَن ابْن شهَاب عَن سعيد عَن أبي هُرَيْرَة عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
أما حَدِيث شُعَيْب فأسنده الْمُؤلف فِي الصَّوْم.
وَأما حَدِيث يَحْيَى بن سعيد فَقَالَ الذهلي فِي الزهريات ثَنَا أَيُّوب بن سُلَيْمَان بْن بِلَال ثَنَا أَبُو بكر بن أبي أويس ثَنَا سُلَيْمَان بن بِلَال عَن يَحْيَى بن سعيد بِهِ.
وَأما حَدِيث يُونُس فَأَخْبَرنَاهُ عبد الرَّحْمَن بن أَحْمد بِسَنَدِهِ الْمُتَقَدّم إِلَى أبي نعيم ثَنَا أَبُو عَمْرو بن حمدَان ثَنَا الْحسن بن سُفْيَان.
(ح) وثنا مُحَمَّد بن إِبْرَاهِيم ثَنَا مُحَمَّد بْن الْحسن بن قُتَيْبَة قَالَا: ثَنَا حَرْمَلَة ثَنَا ابْن وهب حَدثنِي يُونُس عَن ابْن شهَاب أَخْبرنِي أَبُو سَلمَة بن عبد الرَّحْمَن أَن أَبَا هُرَيْرَة قَالَ: «نهَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن الْوِصَال فَقَالُوا إِنَّك تواصل» الحَدِيث.
رَوَاهُ مُسلم عَن حَرْمَلَة فوفقناه بعلو.
وَأما حَدِيث عبد الرَّحْمَن بن خَالِد فَسَيَأْتِي الْكَلَام عَلَيْهِ فِي أَوَاخِر كتاب الْأَحْكَام.
قوله:

.بَاب هَل يَأْمر الإِمَام رجلا فَيضْرب الْحَد غَائِبا عَنهُ:

وَقد فعله عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه انْتَهَى.
قَالَ سعيد بن منصرو ثَنَا حَمَّاد بن زيد عَن عَمْرو بن دِينَار عَن سعيد بن الْمسيب: «أَن رجلا تضيف قوما بِالْيمن أَو بِالشَّام فَأصْبح يحدث الْقَوْم أَنه قد زنَى بربة الْمنزل أَو بابنة ربة الْمنزل فَرفع إِلَى أَمِيرهمْ فَقَالَ الرجل وَالله مَا علمت أَن الله حرم الزِّنَى وَمَا رَأَيْت بَأْسا فَكتب إِلَى عمر بن الْخطاب فَكتب عمر إِلَيْهِ إِن كَانَ يعلم أَن الله عَزَّ وَجَلَّ حرم الزِّنَا فحدوه وَإِن كَانَ لَا يعلم فعلموه فَإِن عَاد فحدوه».